رئاسة الجمهورية تصادق على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات
صادقت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على
قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
وجاء ذلك بعدما قررت المحكمة الاتحادية
العليا، أول أمس الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية
وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله
التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، في 21 كانون
الثاني الماضي، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس على ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس بالمجمل على
مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين
القانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من
الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41)
من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو
معتقداتهم، أو اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار
القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون
الأحوال الشخصية وفقا للقانون.
وصوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون
إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم
من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) بإستملاك
الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة
عنها.
كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون
التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان
القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة
لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي
خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع
وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح
ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.