المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين االأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
أصدرت
المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين
العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء
في وثيقة اطلع عليها المربد ان "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء
وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها
للدستور من عدمه".
واضافت
ان "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي
بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة
المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".
وتابعت
"قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في
جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني
/ 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188)
لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون
اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى
حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية /
2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية
استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5)
ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون
رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية
الموافق 4/2/2025 ميلادية".
ووفقاً
لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ
القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت
التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.