الكعبي: الجاني (الاستاذ الجامعي) ممكن تكون عقوبته الاعدام وفق المادة ٤٠٦ / ١ / أ
قال الخبير
القانوني حازم الكعبي ان جريمة قتل الاستاذ الجامعي لزميلته في منطقة مهجورة واقعة
بين قضاء ابي الخصيب وبين ناحية السيبة يعتبر سبق اصرار وترصد من قبل الجاني وتنطبق
عليه احكام المادة ٤٠٦ / ١ / أ من قانون العقوبات العراقي النافذ والعقوبة هي الإعدام.
وقال الكعبي
للمربد ان ذلك كون الجاني اخذ الضحية إلى مكان مهجور ويعتبر ذلك تخطيطا للجريمة لسبق
اصراره عليها وترصده بالمجنى عليها ويعتبر ذلك ظرفان مشددان صاحبا الجريمة، وان جريمة
القتل إذا صاحبها ظرف مشدد او اكثر تكون العقوبة الإعدام.