نائب للمربد: القضاء أكد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول "تزويج القاصرات"

نائب للمربد: القضاء أكد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول

قال النائب رائد حمدان المالكي إن مجلس القضاء الأعلى استضاف اليوم الأحد اجتماع لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، مبينا أن أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية.

وذكر حمدان في بيان صدر عن مكتبة وتلقى المربد نسخة منه إنه جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين إن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب.

وأشار إلى أن أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

Developed by AVESTA GROUP